الأربعاء‏، 16‏ كانون الأول‏، 2015. مشروع تعديل الدستور اللبناني واتفاق الطائف لتطوير لبنان نحو الديمقراطية الشفافة، والعدالة الاجتماعية والاستقلال الدائم.

لماذا التبرّع أو الإشتراك ؟

التجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان      الصفحات الرئيسية     عربي      فرنسي     إنكليزي
webmaster@lebanese-transparent-democracy.org

http://www.lebanese-transparent-democracy.org/ar/indexar.html
مواقف التجمع حول الأحداث اللبنانية الخطيرة.
< أشتغل لتأخير الموت وتحسين مستوى حياة كل إنسان عند جميع الشعوب >

مواقف التجمع:


الأربعاء‏، 16‏ كانون الأول‏، 2015. مشروع تعديل الدستور اللبناني واتفاق الطائف لتطوير لبنان نحو الديمقراطية الشفافة، والعدالة الاجتماعية والاستقلال الدائم.

http://www.lebanese-transparent-democracy.org/ar/15ar/ar-actu-151216.htm

16.12.2015 اقتراح دستور ديمقراطي جديد للبنان (fichier en pdf )

تحميل " اقتراح دستور جديد " في (ب د أف)

الدكتور سعد يعقوب عبدو

كفيفان، قضاء البترون

لبنان

الأربعاء‏، 16‏ كانون الأول‏، 2015

مشروع تعديل الدستور اللبناني واتفاق الطائف

 لتطوير لبنان نحو الديمقراطية الشفافة،

والعدالة الاجتماعية والاستقلال الدائم.

 

أنا، سعد يعقوب عبدو، الكاتب هذا المشروع لدستور جديد، باسم " التجمّع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان المولود في كفيفان سنة 1952، بعد نشأتي في قضاء البترون حتى عمر عِشرين، وحياة علم وعمل في فرنسا لأكثر من أربعين سنة، في القطاع الطبي والاجتماعي في مؤسسات الدولة الفرنسية، ما زلت مقتنع بضرورة تغيير الدستور والنظام الإقطاعي اللبناني الفاسد كي يصل المواطن إلى مجتمع فيه السلام والحرية والمساواة والتضامن.

اعتقد أن تسليم سلطة رئاسة الجمهورية لمدة سنتين لشخص كفوء يُمكن أن يستطيع تغيير النظام بتنفيذ هذا الدستور بشكل سلمي ويضع الدولة والشعب على الطريق الصحيح للديمقراطية والسلام والإنماء والعدالة والاستقلال.

الدستور اللبناني المقترح في 16/12/2015 : تعديل انطلاقا من الدستور الساري مفعوله منذ سنة 1990.

التخطيط

الباب الأول : أحكام أساسية

- الفصل التمهيدي : مواد مقدمة الدستور

- الفصل الأول : في الدولة وأراضيها

- الفصل الثاني : في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم

الباب الثاني : السلطات

- الفصل الأول: أحكام عامة

- الفصل الثاني: السلطة التشريعية

- الفصل الثالث: أحكام عامة

- الفصل الرابع: السلطة التنفيذية

أولا : رئيس الجمهورية

ثانياً: نائب رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الوزراء

ثالثاً: مجلس الوزراء

الباب الثالث:

أ - انتخاب رئيس الجمهورية

ب - في تعديل الدستور

ج - في أعمال مجلس النواب

الباب الرابع : تدابير مختلفة

أ - المجلس الاعلى

ب - في المالية

الباب الخامس : أحكام تتعلق بالدولة المنتدبة وبعصبة الامم (مُلغى)

الباب السادس : أحكام لحماية اللتعددية والأقليات وحرية الطوائف والعلمانية

إلغاءات وثيقة الوفاق الوطني -  اتفاق الطائف

الدستور الجديد يحل محل الدستور القديم واتفاق الطائف.

------------------------------------------------------------------------

التفاصيل

الباب الأول : أحكام أساسية

الفصل التمهيدي : في مواد مقدمة الدستور :

مادة المقدمة 1 - أ - لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، موحّد أرضاً وشعباً ومؤسسات في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دولياً.

مادة المقدمة 2- ب لبنان عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بمواثيقها وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويحاول المساهمة في المنظمات الدولية من أجل السلام ورفاهية كل الشعوب.

مادة المقدمة 3 -ج دولة لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية شفافة علمانية، تحترم الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل، وعلى المناصفة العددية في كل وظائف ومؤسسات الدولة بين اللبنانيين من أصل مسيحي ومسلم.

مادة المقدمة 4 - د - الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها بالانتخابات الحرة بدون ترغيب أو ترهيب  وعبر المؤسسات الدستورية وحقوق الاضراب والاعتصام والتظاهر السلمي وإبداء الرأي أمام البرلمان وفي الإعلام وفي المحاكم المستقلة عن السلطة السياسية والأمنية والعسكرية.

مادة المقدمة 5 - ه - النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها وأهمها السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة الأمنية والسلطة الإعلامية. كل السلطات تحترم القوانين والدستور.

مادة المقدمة 6 - و - النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة مع احترام حقوق الشأن العام والعدالة الاقتصادية في مستوى موارد كل اللبنانيين ومحاربة الفساد والاحتكار والابتزاز والفقر.

مادة المقدمة 7 - ز التعليم المجاني والإنماء المتوازن للمناطق ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.

مادة المقدمة 8 - ح القوانين علمانية لكن المناصفة في وظائف الدولة ترمي لبناء الثقة بالدولة وبين كل اللبنانيين لتأمين وحدة الشعب. لا يتدخّل رجال الدين في الدولة.

مادة المقدمة 9 - ط يحق لكل لبناني العمل والسكن حيثما يشاء لكن لا توطين للاجئين بسبب الخطر على الأقليات المسيحية. ويؤخذ هذا الخطر بالاعتبار في قانون الجنسية لحماية المناصفة.

مادة المقدمة 10 -ي - لا شرعية لأي سلطة وقوانين تناقض المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في الدولة وحريات الناس في اختيار المعتقد الديني واختيار نظام احوالهم الشخصية على شرط عدم ازعاج الآخرين.

 

في الفصل الأول، في الدولة وأراضيها:

- المادة 1 : لبنان دولة مستقلة ذات سيادة تامة. أما حدوده فهي التي تحده حاليا.

شمالاً : من مصب النهر الكبير على خط يرافق مجرى النهر إلى نقطة اجتماعه بوادي خالد الصاب فيه على علو جسر القمر.

شرقاً : خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي (اورنت) ماراً بقرى معيصرة - حربعاتة- هيت- ابش- فيصان على علو قريتي برينا ومطربا، وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالية من الجهة الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية ثم حدود اقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا الشرقية.

جنوبا : حدود قضائي صور ومرجعيون الجنوبية الحالية .

غرباً : البحر المتوسط.

- المادة 2 : لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه.

- المادة 3 : لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية إلا بموجب قانون.

- المادة 4 : بيروت هي عاصمة لبنان.

المادة 5 : العلم اللبناني أحمر فابيض فاحمر أقساما أفقية تتوسط الأرزة القسم الأبيض بلون اخضر أما حجم القسم الأبيض فيساوي حجم القسمين الأحمرين معاً. وأما الأرزة فهي في الوسط يلمس رأسها القسم الأحمر العلوي وتلمس قاعدتها القسم الأحمر السفلي ويكون حجم الأرزة موازياً لثلث حجم القسم الأبيض.

 

في الفصل الثاني، في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم.

 

- المادة 6 : الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون وبأخذ اعتبار عدم الاضعاف العددي للأقلية المسيحية لحماية المناصفة والثقة ومنع انقسام البلاد.

- المادة 7 : يُطبّق القانون بالشكل ذاته على كل اللبنانيين في الحقوق والواجبات.

- المادة 8 : الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن أن يُقبض على أحد أو يُحبس أو يُوقف إلا وفاقاً لأحكام القانون ولا يُمكن تحديد جرم أو تعيين عقوبة إلا بمقتضى القانون وبعد محاكمة في محاكم مدنية مستقلة عن السلطة السياسية ومعتقدات الأديان.

- المادة 9 : حرية الاعتقاد مطلقة والدولة تحترم جميع الأديان والمذاهب والعلمانيين وتكفل حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام وهي تضمن أيضاً لكل مواطن حرية الاختيار لأحواله الشخصية من مدنية علمانية  أو دينية على أن لا يناقض حاله قوانين الدولة.

- المادة 10 : التعليم مجاني من مؤسسات الدولة حيث لا يجاز تعليم ديني أو عقائدي وحيث التعليم إجباري في 3 لغات. المدارس الخاصة مسموحة بشرط إتّباع البرامج المُحددة من الدولة وعدم ازاء الاديان  واحترام القوانين. أما الامتحانات لنيل الشهادات والكفاءات للعمل فإنهم من واجب الدولة.

المادة 11 : يوجد 3 لغات رسمية للتعليم في لبنان وهم العربية والفرنسية والإنكليزية. التخصص في الكفاءات العلمية والمهنية ممكن في لغة واحدة. يحق لكل لبناني العمل مهما هي لغته.

- المادة 12 : لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر إلا من حيث الاستحقاق والجدارة وحسب الشروط التي ينص عليها القانون.

- المادة 13 : حرية إبداء الرأي قولً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون.

- المادة 14 : للممتلكات الخاصة حرمة ولا يسوغ لأحد الدخول إليها إلا في الأحوال والطرق المبينة في القانون.

- المادة 15 : الملكية في حمى القانون فلا يجوز أن يُنزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضاً عادلً.

 

الباب الثاني : السلطات.

الفصل الأول : أحكام عامة.

المادة 16 :  تتولى السلطة التشريعية هيئتين وهما مجلس النواب ومجلس الشيوخ. يُنتخبوا النواب من المواطنين حسب قواعد الأكثرية في دوائر صغيرة مع احترام قاعدة المناصفة بين المسيحيين والمسلمين ليصل إلى البرلمان المعتدلين الذين يستطيع مواطن الدائرة الصغيرة تقديرهم أو محاسبتهم مع منع الترغيب والترهيب والفساد بمراقبة قضائية مستقلة. يُشرع البرلمان حسب الاقتراع الأكثري ثم تنتقل القوانين إلى مجلس الشيوخ  للتصديق. مجلس الشيوخ  يقبل أو يرفض القوانين المقترحة حسب الاقتراع الأكثري بالجواب على السؤال الوحيد : " هل هذا القانون لا يمس بحقوق أي طائفة ؟ ". يصبح القانون ساري المفعول إذا جاء الجواب : " نعم إنه لا يمس بحقوق أي طائفة ". يتألف مجلس الشيوخ  من شيوخ بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين منتخبين من الشعب كل شيخ ينتخبه مواطنين من ديانته في الدوائر الصغيرة وحسب الاقتراع الأكثري.

المادة 17 : تناط السلطة التنفيذية بمجلس الوزراء المؤلف من رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية والوزراء ونواب الوزراء. يُنتخب رئيس الجمهورية ونائبه في اقتراع الشعب حسب التنافس الاكثري في 3 دورات متتالية على قوائم متجانسة فيها تتألف كل قائمة من شخصين احدهما مسيحي والآخر مسلم يناضلان لمشروعهما السياسي الموحد. يتولى الرئيس ونائبه قيادة الحكومة لمدة 4 سنوات فقط. ويتداولان الرئاسة ونيابة الرئاسة كل سنتين بشكل يمنع أي اتهامات ومعوقات طائفية في السلطة. ولا يحق للرئيس ونائبه تولي السلطة اكثر من 8 سنوات متتالية.

يُعين رئيس الجمهورية وزير ونائب وزير احدهما مسلم والثاني مسيحي في كل وزارة مع العلم أن كل الحكومة تحتاج لثقة البرلمان كي تصبح شرعية. ويتداول كل وزير مع نائبه الوظيفتين في الوزارة سنويا. تُمضى قرارات الوزارة من الوزير ونائبه. ويحق للرئيس تغيير الوزراء ونوابهم.

المادة 18 : لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين. ولا يُطبّق قانون ما لم يقره مجلس النواب.

المادة 19 : يُبنى مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب أو إلى خمسة أعضاء من مجلس
النواب، والى رؤساء الطوائف المعترف بهم قانوناً في ما يتعلق حصراً بالأحوال الشخصية وحرية
المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، وحرية التعليم الديني. تحدد قواعد تنظيم المجلس أصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون. ينتخب الشعب اعضاء المجلس الدستوري لمدة خمس سنوات بعد حملة اعلامية من بين القضاة بالمناصفة وعددهم عشرة. تُتخذ الأحكام بإمضاء القضاة العشرة. 

- المادة 20 : السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة والمتقاضين الضمانات اللازمة. القضاة منتخبين من الشعب لمدة خمس سنوات بعد حملة اعلامية في القضاء الاداري للوظيفة. لا حكم إلا بإمضاء أربعة قضاة على الأقل. وتحترم المناصفة في كل هيئة محكمة.

أما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون. والقضاة مستقلون عن السياسة ويخضعون لمراقبة من مجلس رقابة القضاة، في إجراء وظيفتهم وتصدر القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني.

- المادة 21 : لكل مواطن لبناني بلغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة حق في أن يكون ناخباً أو مرشحا على أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب المختص.

 

الفصل الثاني : السلطة التشريعية.

- المادة 22  : مجلس النواب مؤلف من 140 نائب، 70 للمسيحيين و70 للمسلمين، يُنتخبوا من الشعب على اساس برامج اصلاحية علمانية ليس لها ارتباط بالأديان مع العلم أن عدد النواب يبقى متوازن حسب المناصفة بين المسيحيين والمسلمين للحفاظ على الثقة بين الثقافتين. من بينهم عشرة نواب يمثلون المهاجرين في القارات الخمسة، خمسة للمسيحيين وخمسة للمسلمين. يحق لكل نائب أن يعلن أنه علماني مع العلم أنه من أصل طائفة معينة وملتحق بها في تعداد المناصفة.

يُنتخبوا النواب من المواطنين حسب قواعد الأكثرية في دوائر صغيرة مع احترام قاعدة المناصفة بين المسيحيين والمسلمين ليصل إلى البرلمان المعتدلين الذين يستطيع مواطن الدائرة الصغيرة تقديرهم أو محاسبتهم مع منع الترغيب والترهيب والفساد بمراقبة قضائية مستقلة.

يُشرع البرلمان حسب الاقتراع الأكثري لتطوير القوانين. ثم تنتقل القوانين إلى مجلس الشيوخ  للتصديق. مجلس الشيوخ  يقبل أو يرفض القوانين المقترحة حسب الاقتراع الأكثري بالجواب على السؤال الوحيد : " هل هذا القانون لا يمس بحقوق أي طائفة ؟ ". يصبح القانون ساري المفعول إذا جاء الجواب : " نعم إنه لا يمس بحقوق أي طائفة ". يتألف مجلس الشيوخ  من 40 شيخ بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين منتخبين من الشعب كل شيخ ينتخبه مواطنين من ديانته في الدوائر الصغيرة وحسب الاقتراع الأكثري. اعضاء مجلس الشيوخ ليسوا رجال دين لكنهم يدافعوا عن حرية وحقوق الطوائف.

- المادة 23 : مجلس الشيوخ مؤلف من 40 شيخ يٌنتخبوا من الشعب للتمثيل الطائفي، أي كل شيخ من طائفة ينتخبه اعضاء طائفته. لا يحق للمسئولين في الطوائف أن يكونوا شيوخ. تٌحترم المناصفة بعدد الشيوخ المسيحيين والمسلمين. مهمة مجلس الشيوخ محددة في المادة  16 وتقتصر على القبول أو رفض القوانين المقترحة من مجلس النواب.

- المادة 24 : يتألف مجلس النواب من 140 نائب منتخبين في دوائر صغيرة حسب قانون انتخاب اكثري. عشرة منهم يمثلون المهاجرين في الخمس قارات.

توزع المقاعد النيابية وفقاً للقواعد التالية :

أ - بالتساوي بين فئة المسيحيين وفئة المسلمين على مستوى الوطن.

ب - نسبياً بين طوائف كل فئة على مستوى الوطن.

ت - نسبياً قدر الممكن في كل دائرة انتخاب يوجد فيها عدة طوائف.

- المادة 25 : إذا حل مجلس النواب بشكل مفاجئ يصبح اجباري انتخابات جديدة في مدة لا تتجاوز الشهرين، على مسئولية التنفيذ من المجلس الدستوري والقضاء وجهاز الأمن والجيش.

عادتا تُجرى الانتخابات النيابية في مدة شهر قبل 30 يوم من تاريخ انتهاء البرلمان الحالي.

 

الفصل الثالث :أحكام عامة.

- المادة 26 : بيروت هي عاصمة لبنان.

- المادة 27 : عضو مجلس النواب يمثل الشعب ويدافع عن حقوق وواجبات المواطن والممتلكات العامة والدولة.

- المادة 28 : لا يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة. إن اصبح النائب وزير يفقد حقوقه كنائب في مدة حقوقه كوزير ما عدا حقه بالاقتراع في البرلمان. ويعود نائبا بعد خروجه من الوزارة للمدة المتبقية من نيابته.

- المادة 29 : إن الاحوال التي تفقد معها الاهلية للنيابة يعينها القانون ويحكم فيها المجلس الدستوري.

- المادة 30 : يحال طلب الغاء وظيفة احد النواب إلى المجلس الدستوري بعد امضائه من خمسة نواب مع تحديد اسباب الطلب. وعلى المجلس الدستوري الحكم في مدة 7 ايام.

- المادة 31 : دوام العمل في مجلس النواب هو  8 ساعات في اليوم و4 ايام في الجمعة على مدار السنة. كل غياب للنائب بدون حق يزيل المعاش المرتبط بمدة غيابه. كل نائب يغيب عن عمله اكثر من يومين عمل في السنة بدون حق وسبب يفقد ولايته.

- المادة 32 : يقرر مجلس النواب في شهر تشرين الثاني موازنة الدولة للسنة التالية.

- المادة 33 : يحق لرئيس الجمهورية والحكومة مجتمعة طلب بت أي موضوع في البرلمان بشكل مستعجل في مدة سبع ايام. كذالك يحق لخمس نواب طلب البت بأي موضوع يهمهم.

- المادة 34 : لا يكون اجتماع المجلس قانونياً ما لم تحضره الاكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الأصوات وهي 71 صوت من اصل 140 نائب. وإذا تعادلت الأصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة.

- المادة 35 : جلسات المجلس علنية ومباشرة في الإعلام الرسمي على أن له أن يجتمع في جلسة سرية بناءً على طلب الحكومة أو خمسة من أعضائه مرفق بالأسباب الموجبة لهذا الطلب، وله أن يقرر إعادة المناقشة في جلسة علنية في المبحث نفسه.

- المادة 36 : الاقتراع السري اجباري بعد مدة محددة من الحوار. حرية رأي النائب مؤمنة بالاقتراع السري.

- المادة 37 : حق طلب عدم الثقة بالحكومة مطلق لكل نائب على أن يكون ممضي من خمس نواب ومرفق بالأسباب. للمجلس مدة 7 ايام للاقتراع على الثقة.

- المادة 38 : كل اقتراح قانون لم ينل موافقة المجلس لا يمكن أن يطرح ثانية للبحث في مدة ولاية المجلس الساري إلا بعد تعديله.

- المادة 39 :لا تجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس بسبب الاراء والأفكار التي يبديها في مدة نيابته.

- المادة 40 : النائب ككل مواطن تحت رقابة الدستور والقوانيين.

- المادة 41 : إذا خلى مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين. ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله.

أما إذا خلى المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من 3 اشهر فل يعمد إلى انتخاب خلف.

- المادة 42 : تجري الانتخابات العامة لتجديد المجلس النيابي كل 4 سنوات في خلال ثلاثين يوماً السابقة لثلاثين يوما  لانتهاء مدة النيابة.

- المادة 43 :للمجلس أن يضع نظامه الداخلي ويجب تصديقه بحكم من المجلس الدستوري بعد قبوله من مجلس الشيوخ.

- المادة 44 : في كل مرة يجدد المجلس انتخابه يجتمع برئاسة اكبر أعضائه سناً ويقوم العضوان الصغر سناً بينهم بوظيفة أمين سر. ويعمد إلى انتخاب رئيس البرلمان ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس على قائمة موحدة من اثنين احدهم مسلم والآخر مسيحي، بالاقتراع السري في ثلاث دورات حسب الأكثرية وإذا تساوت الاصوات فالكبير سناً يعد منتخباً. الدورة الاولى لترتيب القوائم حسب عدد الاصوات. الدورة الثانية للمنافسة بين الاربع قوائم الاول. والدورة الثالثة للمنافسة بين القائمتان الأول من نتيجة الدورة الثانية.

كذالك يصار الى انتخاب أمينين سر للمجلس بالاقتراع السري وفقاً للطريقة المنصوص عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة.

- المادة 45 : ليس لأعضاء المجلس حق الاقتراع ما لم يكونوا حاضرين في الجلسة ولا يجوز التصويت بوكالة.

- المادة 46 : يدير الرئيس اعمال وامن المجلس مع تعاون نائب الرئيس والأمينين وتحت رقابة المجلس الدستوري.

- المادة 47 :لا يجوز تقديم العرائض إلى المجلس إلا خطياً مع الوقائع والحجج والوثائق والهدف.

- المادة 48 : النيابة وظيفة مؤقتة لها حقوق وواجبات ضمن قانون يتضمن الرواتب والضرائب على مدخول كل نائب. ويخضع كل نائب لمراقبة المجلس الدستوري في تقييم ممتلكاته وأعماله واحترامه للقوانين والدستور.

 

الفصل الرابع :السلطة التنفيذية.

أولا : رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية.

المادة 49 : رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن بالتوافق مع نائب رئيسه. يسهر على احترام الدستور والقوانين وحقوق الانسان والأمن والمحافظة على الاستقلال الكامل للبنان ووحدته وسلامة أراضيه وديمقراطيته الشفافة التعددية وعلمانيته والمناصفة بين المسيحيين والمسلمين في كل وظائف ومواقع الدولة والشأن العام. يعاونه في مهماته ومسئولياته نائب الرئيس الذي يشغل رئاسة مجلس الوزراء في الوقت ذاته. رئيس الجمهورية يرأس المجلس الاعلى للدفاع وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة. يمضى الرئيس ونائبه القرارات العسكرية باسم الشعب اللبناني.

يُنتخب رئيس الجمهورية ونائبه في الوقت نفسه بالاقتراع المباشر من اللبنانيين على لائحة من مرشحين احدهما مسيحي والثاني مسلم لكن لا علاقة لهما مع رجال الدين والمؤسسات الدينية ولا يؤمرون من أي سلطة دينية. يتنافس المرشحين على الرئاسة ونيابة الرئاسة حسب برامجهم الاصلاحية العلمانية وعلى كل مواطن أن يختار لائحة واحدة فيها اسمين في كل دورة انتخاب. كل لوائح المرشحين مقبولين للتنافس في مدة ثلاث شهور في ثلاثة دورات انتخابية متتالية لاختيار اللائحة التي تحظى بأكثرية الناخبين في الدورة الثالثة. في الدورة الأولى التي تُنفذ في الشهر الثالث قبل نهاية ولاية الرئاسة يجري الاقتراع كي يتم اختيار اللوائح الاربعة الأول حسب ترتيب عدد المقترعين. في الدورة الثانية التي تُنفذ في الشهر الثاني قبل نهاية ولاية الرئاسة يجري الاقتراع كي يتم اختيار أللائحتين الأول حسب ترتيب عدد المقترعين من بين الاربعة لوائح اللواتي نجحوا في الدورة الأولى. في الدورة الثالثة النهائية التي تُنفذ في الشهر الأخير قبل نهاية ولاية الرئاسة يجري الاقتراع كي يتم اختيار أول لائحة من الاثنتين المتنافستين حسب ترتيب عدد المقترعين. وهكذا يصبح للبنان رئيس ونائب رئيس بعدالة التنافس الديمقراطي الشفاف بدون أي تأخير أو تدخّل اقطاعي أو مالي أو ارهابي أو عنصري طائفي.

تدوم ولاية الرئيس ونائبه مدة 4 سنوات. بعد سنتين من بداية الولاية يصبح الرئيس نائب رئيس ويصبح نائب الرئيس رئيس بشكل يتيح تداول السلطات بين المسيحي والمسلم وإلغاء التأثير الديني على مسار الدولة ومنع أي اندساس طائفي عنصري لتوتير الأمن. يحق للرئيس ونائبه الترشيح لولاية ثانية تالية فقط لأربع سنوات.

لا يجوز انتخاب أي موظف في الدولة لأي موقع سياسي ومنهم رئاسة الجمهورية، إلا بعد الاستقالة من منصبه قبل 3 أشهر من تاريخ أول دورة انتخابية.  ويحق له العودة إلى وظيفته بعد نهاية الانتخابات أو نهاية ولايته السياسية.

- المادة 50 : عندما يحصلا رئيس الجمهورية ونائبه على ولاية الرئاسة يقسما امام البرلمان والشعب القسم التالي : "  أقسم أمام الشعب اللبناني أنني سأحترم الدستور والقوانين اللبنانية، وسأعمل على ابعاد الموت والمرض وعلى تحسين حياة كل الناس بعدالة، وتوازن اقتصادي بين كل المكونات اللبنانية، وتضامن كل الأجيال وكل الطبقات ألاجتماعية، وعلى استقلال لبنان وحرية ساكنيه ".

- المادة 51 : يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور بعد أن يكون وافق عليها مجلس النواب ومجلس الشيوخ ويطلب نشرها، في حال موافقته.  ويحق له اقتراح تعديلات وإعادة مشروع قانون مُعدّل إلى البرلمان.

- المادة 52 : يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع نائبه. ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب ومجلس الشيوخ.

 

- المادة 53 : صلاحيات الرئيس ونائبه.

-1 : عادتا يترأس مجلس الوزراء نائب رئيس الجمهورية ويستطيع رئيس الجمهورية رئاسة المجلس في حال حضوره. لكل وزير صوت وتؤخذ القرارات حسب الأكثرية مع حق الفيتو للرئيس ونائبه. النظام رئاسي بفعل انتخاب الرئيس من الشعب والوزراء معينين من الرئيس ونائبه كي يدعموا برنامج الرئيس وتنفيذ ما قد اختاره الشعب اللبناني.

-2 : يُسميا رئيس الجمهورية ونائبه كل الوزراء بعد استشارات نيابية ملزمة بحيث يؤمن اكثرية برلمانية متجانسة لدعم الحكومة.

-3 : يطلب رئيس الجمهورية ثقة البرلمان ومجلس الشيوخ بالحكومة الجديدة.

-4 : يستطيعا رئيس الجمهورية ونائبه بالتوافق بينهما إقالة وزير وتعيين غيره وطلب الثقة من البرلمان ومجلس الشيوخ.

-5 :يستطيعا رئيس الجمهورية ونائبه بالتوافق بينهما إقالة كل الحكومة وإعادة تكوينها  حسب الفقرة رقم  2 من هذه المادة.

-6 : يحيل مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ أو يطلب تعديلهم من جديد في مجلس الحكومة.

-7 : يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم.

-8 : يرئس الحفلات الرسمية ويمنح أوسمة الدولة بمراسيم.

-9 : يمنح العفو الخاص بمرسوم بعد استشارة 5 قضاة وتصويتهم السري. أما العفو الشامل فلا يمنح إلا بقانون.

-10 : يوجه رسائل إلى مجلس النواب ويحق له الحضور والكلام في أي اجتماع في مجلس النواب.

-11 : يعرض أي أمر من الامور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول العمال.

-12 : يحق للرئيس مراقبة وإصلاح كل موظفي ومؤسسات الدولة ضمن احترام القوانين.

-13 :  يدعو مجلس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورياً.

-14 : قيادة رئاسة الجمهورية تنظم بالتوافق بين الرئيس ونائبه بتجانس شخصيتهما وبوجود برنامجهما السياسي الموحد المستقل عن كل الكتب الدينية. في حال استقالة احدهما تعاد الانتخابات الرئاسية في مدة 30 يوما.

-15 : في حال استقالة أي وزير أو كل الوزراء يبقى كل مسئول في موقعه لتصريف الأعمال الضرورية بانتظار الانتخابات أو التعيينات التالية.

-16 : على رئيس الجمهورية مسئولية حصر حمل السلاح في المؤسسات الأمنية والدفاعية التابعة للدولة اللبنانية على كل الأراضي اللبنانية. ولا يحق حمل سلاح خفيف دفاعي لأي مواطن إلا بترخيص تحت رقابة الدولة.

-17 : قرار الحرب والدفاع المسلح هو لرئيس الجمهورية ونائبه في أي وقت، ولكن على شرط الحصول على دعم البرلمان ومجلس الشيوخ في مدة أقصاها 3 أيام بعد بدء الأعمال العسكرية.

-18 : للرئيس حصانة في اعماله الوظيفية باسم الشعب وفي ظل احترام الدستور والقوانين.

 -19 : يحق لرئيس الجمهورية استفتاء الشعب في سؤال واضح كي يكون الجواب نعم أو لا أو ورقة بيضاء.

-20 : يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب ومجلس الشيوخ في حال شلل إدارات في الدولة من قبل نواب أو شيوخ وظهور اخطار على الدولة والشعب.

 

- المادة 54 : مقررات رئيس الجمهورية تُوقع ايضا من نائب الرئيس. يشارك كل وزير بتحضير القرارات التي تخص وزارته وبتنفيذها.

 

- المادة 55 : يعود لرئيس الجمهورية، في الحالات المنصوص عنها في المادتين 65 و 77 من هذا الدستور، حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة. يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب ومجلس الشيوخ في حال شل إدارات في الدولة وظهور اخطار على الدولة والشعب.

وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية وفقاً لأحكام المادة الخامسة والعشرين من الدستور ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال سبعة ايام التي تلي إعلان الانتخاب.

تستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف الاعمال حتى انتخاب مجلس جديد.

 

- المادة 56 : يصدر رئيس الجمهورية القوانين العادية التي تمت عليها الموافقة النهائية من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في خلال شهر ويطلب نشرها. أما القوانين المستعجلة فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها.

وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من

القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية.

 

- المادة 57 : لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في مشروع قانون ضمن المهلة المحددة ويحدد التعديلات المطلوبة منه.

وفي حال رفضه مجددا من مجلس النواب ومجلس الشيوخ فيُعتبر مُلغى.

 

- المادة 58 : كل مشروع قانون تقرره الحكومة مع رئيس الجمهورية كونه مستعجل مشيرتاً إلى ذلك في مرسوم الاحالة لمجلس النواب ومجلس الشيوخ  يصبح ساري المفعول بعد سبع أيام إذا لم يرد عليه المجلسين ضمن هذه المهلة.

- المادة 59 : لا يحق لرئيس الجمهورية التدخل في إدارة مجلس النواب وإدارة مجلس الشيوخ إلا حسب مواد الدستور.

- المادة 60 : لا تبعة على رئيس الجمهورية في قيامته بوظيفته إلا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى.

أما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية الخارجة عن اعمال الرئاسة لصالح الشعب فهي خاضعة للقوانين العامة.

ولا يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم أو لعِلتي خرق الدستور والخيانة العظمى إلا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلاث ارباع مجموع أعضائه ويحاكم أمام المجلس الاعلى المنصوص عليه في المادة الثمانين وتحت مسئولية عشرين قاضي ويعهد في وظيفة النيابة العامة لدى المجلس الاعلى إلى 6 قضاة تعينهم المحكمة العليا المؤلفة من جميع غرفها.

- المادة 61

يبقى رئيس الجمهورية في مسئوليته طالما لا يوجد قرار محكمة في المجلس الاعلى مؤلفة من عشرين قاضي لمنعه  من عمله.

- المادة 62 : في حال خلو سدة الرئاسة بشكل طارئ تنتقل السلطة التنفيذية إلى الحكومة مجتمعة بانتظار انتخابات رئاسية جديدة في مدة لا تتجاوز ثلاث أشهر. خلو الرئاسة يعني شغور منصب الرئيس أو نائب الرئيس أو الاثنين. في هذه الحالة تصرف الحكومة الاعمال الضرورية فقط.

- المادة 63 : لرئيس الجمهورية معاش وضريبة كسائر المواطنين. لا يجوز زيادة معاش الرئيس في مدة ولايته. ولا يوجد معاش لرئيس الجمهورية بعد انتهاء ولايته. كذلك هو الامر لنائبه وكل الوزراء ونوابهم وكل النواب وكل الشيوخ.

ثانياً: نائب رئيس الجمهورية (محل منصب رئيس مجلس الوزراء).

- المادة 64 : نائب رئيس الجمهورية يحل محل رئيس مجلس الوزراء السابق. ينتخبه الشعب مع حليفه رئيس الجمهورية لمدة اربع سنوات ويصبح رئيس الجمهورية بعد سنتين في موقعه كنائب الرئيس.

وهو يمارس الصلاحيات التالية:

-1 : يرأس مجلس الوزراء بالتوافق مع رئيس الجمهورية.

-2 : يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة أن تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة 7 ايام من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها أو اعتبارها مستقيلة إلا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال.

-3 : يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب.

-4 : يوقع مع رئيس الجمهورية جميع المراسيم.

-5 : يشارك رئيس الجمهورية بكل القرارات والمراسيم والمشاريع الاصلاحية طبقا لبرنامجهما السياسي الموحد.

-6 : يدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد ويضع جدول أعماله ويطلع رئيس الجمهورية مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث.

-7 : يتابع أعمال الادارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.

-8 : يعقد جلسات عمل مع الجهات المعنية في الدولة بحضور الوزير المختص.

-9 : يستقبل رئيس الجمهورية للمشاركة بأي اجتماع في إدارة الدولة.

-10 : كل القرارات والمراسيم والمشاريع تصبح سارية المفعول بعد امضاء رئيس الجمهورية ونائب الرئيس.

 

ثالثاً : مجلس الوزراء

- المادة 65 : تناط السلطة التنفيذية بمجلس الوزراء بقيادة رئيس الجمهورية ونائبه اللذان لهما حق الفيتو لرفض أو تعديل القرارات والمراسيم والقوانين لكن الموقف النهائي في سن القوانين يعود لمجلس النواب في حال رفضهم من رئيس الجمهورية ونائبه وإعادتهم  إلى مجلس النواب للتصويت لمرة ثانية. ومن الصلاحيات التي يمارسها مجلس الوزراء :

-1 : وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها تحت رقابة رئيس الجمهورية ونائبه.

-2 :السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والإشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء تحت رقابة رئيس الجمهورية ونائبه.

-3 : تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون تحت رقابة رئيس الجمهورية ونائبه.

-4 : حل مجلس النواب تحت رقابة رئيس الجمهورية ونائبه إذا امتنع مجلس النواب، لغير أسباب قاهرة عن الاجتماع والعمل حسب القانون أو في حال رد الموازنة برمتها أو أي عمل بقصد شل يد الحكومة ورئاسة الجمهورية عن العمل.

-5 : يجتمع مجلس الوزراء دورياً في مقر خاص برئاسة نائب الرئيس ولكن يترأس جلساته رئيس الجمهورية عندما يحضر.

ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي أعضاءه ويتخذ قراراته حسب الأكثرية من عدد كل الاعضاء. وكل وزير يغيب عن الاجتماعات اكثر من مرة في السنة بدون سبب قاهر يعتبر مستقيل.

 

- المادة 66 : لا يتولى منصب وزارة إلا اللبنانيين ضمن شروط قانون لحقوقهم وواجباتهم.

يتولى كل وزير إدارة مصالح الدولة ويناط به تطبيق الأنظمة والقوانين بما يتعلق بالأمور العائدة إلى وزارته. ويساهم كل وزير بالأعمال المشتركة لكل الوزارات في مجس الوزراء كمسئول عن مصالح الناس والدولة. يتحمل الوزراء إجمالياً تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون افرادياً تبعة أفعالهم الشخصية. للوزير نائب وزير يتوافق معه في كل القرارات والمراسيم. يتداولان الوزير ونائبه منصبيهما في بداية كل عام. احدهما هو من المسيحيين والثاني من المسلمين.

 

- المادة 67 : للوزراء الحق أن يحضروا إلى المجلس موظفين وخبراء كي يدافعوا عن مواقفهم قبل اتخاذ القرارات في كل المواضيع.

- المادة 68 : يستقيل الوزير عندما يفقد ثقة البرلمان بعد حوار وتصويت حسب المادة 37، وفي حال طلب رئيس الجمهورية ونائبه استقالته.

 

- المادة 69 :

-1 تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالة التالية:

أ- إذا استقال رئيس الجمهورية أو نائبه.

ب- بوفاة نائب الرئيس.

ج- بوفاة الرئيس.

د- عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.

ه- عند بدء ولاية مجلس النواب.

و- عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.

ز في قرار من رئيس الجمهورية ونائبه.

-2 تكون إقالة الوزير بقرار يوقعه رئيس الجمهورية ونائب الرئيس.

-3 عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة تنطلق رأسا عملية تكوين حكومة جديدة. الحكومة المستقيلة تُصرّف الاعمال الضرورية.

 

- المادة 70 : يحق لمجلس النواب أن يتهم الوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز أن يصدر قرار الاتهام إلا بغالبية ثلاث ارباع أعضاء المجلس بعد مناقشة وعرض حجج وبراهين موثقة من مراجع مستقلة.

- المادة 71 : يُحاكم مجلس الوزراء أو الوزير المتهم أمام محكمة خاصة مؤلفة من عشرين قاضي مستقلين عن السلطة السياسية في حال اتهامهم من ثلاث ارباع اعضاء مجلس النواب.

- المادة 72 : يستقيل الوزير المعني أو الوزراء جميعا فور تأكيد الاتهام من مجلس النواب فور نهاية الاقتراع في البرلمان .

 

الباب الثالث

أ- انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه :

- المادة 73 : : يُنتخب رئيس الجمهورية ونائبه في الوقت نفسه بالاقتراع المباشر من اللبنانيين حسب التنافس الاكثري على لائحة من مرشحين احدهما مسيحي والثاني مسلم لكن لا علاقة لهما مع رجال الدين والمؤسسات الدينية ولا يؤمرون من أي سلطة دينية. يتنافس المرشحين على الرئاسة ونيابة الرئاسة في مدة ثلاث أشهر قبل نهاية عهد الرئيس الراحل، حسب برامجهم الاصلاحية العلمانية. كل لوائح المرشحين مقبولين للتنافس في مدة ثلاث شهور في ثلاثة دورات انتخابية متتالية لاختيار اللائحة التي تحظى بأكثرية الناخبين في الدورة الثالثة. على المقترع أن يصوت للائحة واحدة فيها اسمين احدهما مسيحي والآخر مسلم في كل دورة اقتراع. في الدورة الأولى التي تُنفذ في الشهر الثالث قبل نهاية ولاية الرئاسة يجري الاقتراع كي يتم اختيار اللوائح الاربعة الأول حسب ترتيب عدد المقترعين. في الدورة الثانية التي تُنفذ في الشهر الثاني قبل نهاية ولاية الرئاسة يجري الاقتراع كي يتم اختيار أللائحتين الأول حسب ترتيب عدد المقترعين من بين الاربعة لوائح اللواتي نجحوا في الدورة الأولى. في الدورة الثالثة النهائية التي تُنفذ في الشهر الأخير قبل نهاية ولاية الرئاسة يجري الاقتراع كي يتم اختيار أول لائحة من الاثنتين المتنافستين حسب ترتيب عدد المقترعين. وهكذا يصبح للبنان رئيس ونائب رئيس بعدالة التنافس الديمقراطي الشفاف بدون أي تأخير وبدون فساد وابتزاز ورشوة وترهيب.

تدوم ولاية الرئيس ونائبه مدة 4 سنوات. بعد سنتين من بداية الولاية يصبح الرئيس نائب رئيس ويصبح نائب الرئيس رئيس بشكل يتيح تداول السلطات بين المسيحي والمسلم وإلغاء التأثير الديني على مسار الدولة ومنع أي اندساس طائفي لتوتير الأمن. يحق للرئيس ونائبه الترشيح لولاية ثانية تالية. ولا يحق للرئيس ونائبه تولي السلطة اكثر من 8 سنوات متتالية إن كان في منصب رئيس أو نائب رئيس.

 

- المادة 74

لا يجوز انتخاب أو تعيين أي موظف في الدولة لأي موقع سياسي ومنهم رئاسة الجمهورية، إلا بعد الاستقالة من منصبه قبل 3 أشهر من تاريخ أول دورة انتخابية.  ويحق له العودة إلى وظيفته بعد نهاية الانتخابات أو نهاية ولايته السياسية. لا يحق لأي موظف أو مسئول سياسي الاستفادة من حقوق وظيفتين في الوقت نفسه. بينما يحق للنائب التصويت في البرلمان إن هو وزير أو نائب وزير.

- المادة 75

لا يحق لمجلس النواب تغيير أي قانون أو الدستور في وقت شغور رئاسة الجمهورية.

(مادة 62 ) : في حال خلو سدة الرئاسة بشكل طارئ تنتقل السلطة التنفيذية إلى الحكومة مجتمعة بانتظار انتخابات رئاسية جديدة في مدة لا تتجاوز ثلاث أشهر وحسب الآلية المكتوبة في المادة 73. خلو الرئاسة يعني شغور منصب الرئيس أو نائب الرئيس أو الاثنين. في هذه الحالة تصرف الحكومة الاعمال الضرورية فقط.

 

ب- في تعديل الدستور

- المادة 76 : يمكن إعادة النظر في الدستور بناءً على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع تعديل الدستور إلى مجلس النواب. يمكن أيضاً إعادة النظر في الدستور بناء على طلب 10 نواب.

- المادة 77 : تعديل الدستور يَتطلّب ثلاث ارباع الاعضاء في مجل النواب. يجري الاقتراع بعد نقاش علني شفاف في البرلمان وفي مدة اقصاها شهر. يجرى التصويت على كل مادة لوحدها. المناصفة في وظائف ومواقع السلطة في الدولة بين المسلمين والمسيحيين هي غير قابلة للتعديل. كذالك استقلال لبنان وديمقراطية وعلمانية الدولة هم غير قابلين للتعديل.

- المادة 77-1 : بعد قبول البرلمان، على مجلس الشيوخ أن يصوت بالقبول أو الرفض بثلاثة ارباع اعضائه لكل مادة على حدى. فلا يعتبر التعديل مثبت إلا بعد قبوله من المجلسين التشريعييَن.

 

ج - في أعمال مجلس النواب

- المادة 78 : كل مشروع قانون أو مشروع تعديل قانون أو الدستور، المعروض من رئيس الجمهورية وحكومته أو من عشرة نواب يلزم البرلمان لمناقشته والاقتراع عليه في مدة لا تتجاوز شهر.

- المادة 79 : تعديل قانون أو تثبيت قانون جديد يتطلب الأكثرية في البرلمان ب 50 بالمئة زائد واحد. ويمكن اعادة التصويت على مشروع مرفوض إذا جرى تعديله وتطويره. التثبيت النهائي لكل مشروع قانون أو تعديل في قانون أو تعديل في الدستور يتطلب قبوله من مجلس الشيوخ.

- المادة 79-1 : لا يحق للنائب الغياب عن اجتماعات البرلمان إلا لأسباب قاهرة خارجة عن إرادته. ويصبح بحكم المستقيل في حال غيابه بدون سبب أكثر من مرتين في السنة. دوام العمل 8 ساعات في اليوم من الاثنين حتى الخميس على مدار السنة. النيابة ليست لتعظيم شخصية بل مهمة في عمل مؤقت لصالح الشعب والدولة.

(المادة 31) : دوام العمل في مجلس النواب هو  8 ساعات في اليوم و4 ايام في الجمعة على مدار السنة. كل غياب للنائب بدون حق يزيل المعاش المرتبط بمدة غيابه. كل نائب يغيب عن عمله اكثر من يومين عمل في السنة بدون حق وسبب يفقد ولايته.

الباب الرابع: تدابير مختلفة

أ- المجلس الاعلى والقضاء العدلي

- المحادة 80 :  تتألف المحكمة  لمحاكمة الرؤساء والوزراء والشيوخ ونوابهم، والنواب في البرلمان، من عشرين قاضي، نصفهم مسيحيين ونصفهم مسلمين، مستقلين عن السياسة يُختارون من بين مئة قاضي بسحب اسمائهم بالقرعة وعلى الحظ. وهي تحت إدارة المجلس الاعلى.

- المادة 80-1 : مهما كان الموضوع وقلة اهميته لا يجوز حكم من أي محكمة لبنانية إلا بمشاركة وإمضاء 4 قضاة على الأقل، اثنين منهم مسيحيين واثنين مسلمين وكلهم علمانيين امام الدولة والقانون بمعنى عدم العنصرية وعدم الارتباط بمفاهيم دينية في اتخاذ القرار. الحكم يُطبّق القوانين العلمانية العلمية اللبنانية.

- المادة 80-2 : لا يوجد مدة محدودة ولا منطقة جغرافية محددة في كل الكرة ألأرضية، لحق ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة كل مجرم في جرم لسبب سياسي أو للمعتقدات السياسية أو الدينية. وعلى الدولة أن تلاحق المجرم ومعاقبته حتى بعد مماته بمصادرة كل ممتلكاته الموروثة من ذويه.

 

ب- في المالية

- المادة 81 : تمويل خزينة الدولة ونفقاتها تٌقرر بموجب قوانين شفافة. دفع الضرائب يمر إلزاميا بحساب مصرفي لكل مواطن وكل شركة وتستلم الدولة جميع اموالها في البنك المركزي اللبناني تحت رقابة متشددة لأربع مؤسسات مستقلة بعضها عن بعض وعن المسؤولين السياسيين.

تُدفع كل مصاريف الدولة من الخزينة العامة إلى حسابات مصرفية لمن يستلم مال وذالك تحت رقابة صارمة ضد الفساد بإنشاء اربعة اجهزة مستقلة بعضها عن بعض وعن المسؤولين السياسيين.  مؤسسات استلام الأموال للخزينة هم مستقلين عن أجهزة دفع مصاريف الدولة ورواتب الموظفين.

يُمنع استعمال العملة الورقية في دفع الضرائب أو دفع فواتير الدولة أو دفع الرواتب لموظفي الدولة.

كل موظف يستلم رشوة أو يبتز المواطن أو لا يطبق القوانين يُحاكم بشكل اجباري لفساده ولأخطائه ويتعرّض لصرفه نهائيا من وظيفته.

كل الحسابات العامة مع كل الوثائق تحفظها الدولة للرقابة لمدة عشرين عام على الأقل. ويحتفظ بالملفات الخلافية عند وجود محاكمات على هذه الملفات لمدة خمسين سنة.

- المادة 82 : لا يجوز تعديل ضريبة أو إلغاؤها إلا بقانون.

- المادة 83 : في كل سنة في بدء مطلع تشرين الأول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة تفنّد موارد ونفقات الدولة عن السنة القادمة ويقترع مجلس النواب على الموازنة بنداً، بنداً في تشرين الثاني.

- المادة 84 : لا يجوز للمجلس النيابي في خلال المناقشة بالميزانية وبمشاريع الاعتمادات الاضافية أو الاستثنائية المعروضة مع الميزانية أن يضيف مشاريع في نص الموازنة. بنود الموازنة تُقبل أو تُرفض بالاقتراع السري. وممكن لكل بند مرفوض أن يُعدّل ثم يصار إلى التصويت على البند المعدل.

- المادة 85 : زيادةً على الميزانية لا يجوز أن يفتح اعتماد استثنائي إلا بقانون خاص يجري تثبيته في الحكومة والبرلمان ومجلس الشيوخ.

أما إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة فيتخذ رئيس الجمهورية مرسوماً، بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزراء، بفتح اعتماد استثنائي أو إضافي ويطلب تثبيت المرسوم من البرلمان في مدة 7 ايام على الأكثر بعد تاريخ المرسوم.

- المادة 86 : لا تُستعمل القاعدة ألاثني عشرية إلا في تعذر تثبيت الموازنة قبل بدئ السنة. هذه القاعدة تسمح للحكومة صرف الاموال على المستوى المالي للسنة الفائتة بانتظار تثبيت الميزانية.

- المادة 87 : يجب أن تُعرض على المجلس النيابي في بداية شهر تشرين الأول كل حسابات الادارة المالية النهائية للسنة السابقة (السنة ما قبل السنة الحالية في تشرين الأول) ليوافق عليها قبل عرض موازنة السنة التالية للتصويت ( ميزانية السنة ما بعد السنة الحالية في تشرين الثاني وهو شهر التصويت للميزانية).

- المادة 88 : لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه إنفاق من مال الخزانة إلا بموجب قانون.

- المادة 89 : لا يجوز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلد الطبيعية أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون ولزمن محدود.

- المادة 89-1 : كل ممتلكات السياسيين تُراقب من مجلس قضائي مستقل له قانونه وموظفيه ومتخصص في التحقق من عدم فساد كل المسئولين السياسيين.

 

الباب الخامس : أحكام تتعلق بالدولة المنتدبة وبعصبة اللأمم

المواد من 90 إلى 94 ملغاة.

الباب ألسادس : أحكام لحماية اللتعددية والأقليات وحرية الطوائف والعلمانية

- المادة 95 : طالما أن في لبنان العديد من الطوائف ومعظم اللبنانيين يؤمنون بمعتقداتهم وبما أن الثقافات في لبنان تدفع المواطنين إلى خلافات طائفية مع امتدادات اقليمية وفقدان الثقة وأن كل هذا يشكل خطرا على الأمن والحريات ووحدة الدولة والأراضي أللبنانية، تقرر أن تكون المحافظة على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في كل الوظائف ومسئوليات الدولة في شتى المجالات واجب مكتوب في الدستور.

لذا تقرر أيضا :

أ- أن رئاسة الجمهورية تُدار برئيس ونائب رئيس يعملان معا بالتوافق احدهما مسيحي والآخر مسلم ويتداولان المنصبين بعد سنتين من انتخابهما. نائب الرئيس يشغل منصب رئيس الوزراء الموجود في الدستور السابق.

ب أن الوزراء نصفهم مسيحيين والنصف الآخر مسلمين ومع كل وزير من طائفة يوجد نائب وزير من طائفة أخرى. ويتداولون منصباهما في مطلع كل سنة.

ج أن عدد النواب في البرلمان والشيوخ في مجلس الشيوخ يحافظ على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين وتتوزع المقاعد بعدالة بين الطوائف حسب النسب فيما بين المسلمين معا وفيما بين المسيحيين معا وتُحترم الاعتبارات الثقافية لكل منطقة ولكل قرية على شرط عدم ازعاج المواطنين.

د تُعتمد الكفاءة والتنافس العادل في الامتحانات كمعيار أولي ثم لملئ الوظائف يجب احترام المناصفة  عدديا في كل فئة وظائفية.

ه لكن في العمل اليومي الدولة علمانية فلا تدخّل لرجال الدين في الدولة ولا يحق لمسئول في الدين أن يعمل في مناصب سياسية. ويُمنع أي تصرف أو عمل طائفي. وكل حالة عنصرية تلاحق في المحاكم.

و لا يجوز للموظف عرض اشياء أو مظاهر دينية في الأماكن العامة ومؤسسات الدولة.

س يحدد قانون العلمانية كيف ستتوسع المساحات الاجتماعية للعلمانيين وتشجيعهم للعمل السياسي وتنظيم الاحوال الشخصية المدنية العلمانية الاختيارية وتسهيل زواج اللبنانيين من طوائف مختلفة.

ش قانون حماية حقوق المرأة والأمومة يشجع انخراط المرأة في التطور الثقافي والإنمائي والسياسي ويكرّس مساواة حقوقها مع الرجل.

 

- المواد 96 و 97 و 98 و 99 و 100 ملغاة.

- المادة 101 : تُدعى دولة لبنان الجمهورية الديمقراطية اللبنانية.

- المادة 102 : تُلغى كل الاحكام التشريعية المخالفة لهذا الدستور.

إلغاءات وثيقة الوفاق الوطني -  اتفاق الطائف :

لا حاجة للحفاظ على أي بند من وثيقة اتفاق الطائف في الدستور الجديد المقترح.

يوجد مواقف واضحة في الدستور الجديد تأخذ بالاعتبار بعض ما جاء باتفاق الطائف. وكل ما ليس له ذكر في الدستور الجديد هو مرفوض وممنوع تطبيقه.

--------------------

التجمّع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان     
webmaster@lebanese-transparent-democracy.org
http://www.lebanese-transparent-democracy.org/ar/indexar.html
< أشتغل لتأخير الموت وتحسين مستوى حياة كل إنسان عند جميع الشعوب >

 

__وصلات __

تقديم رسالة إلى الإدارة، فقط إذا أردتم أن تساهموا كمناضلين أو كداعمين مع معرفة هويتكم أو بدونها.

___________

 يمكنك اختيار الموقع بالفرنسية أو بالانكليزية بالنقر على العلم الملائم.

العنوان العالمي الالكتروني الوحيد وهوا الصفحة الأولى للتجمع:
http://www.lebanese-transparent-democracy.org

عنوان إدارة التجمع الوحيد للبريد الالكتروني :
webmaster@lebanese-transparent-democracy.org

اسم التجمع على الصفحات الفرنسية:
Association pour la Démocratie Forte Transparente au Liban -ADFTL


اسم التجمع على الصفحات العربية:
التجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان (تدقشل)

اسم التجمع على الصفحات الانكليزية:
Lebanese Strong Transparent Democracy Organization -LSTDO
______________

_الصفحة الأولى للتجمع الديمقراطي القوي الشفاف في لبنان

لماذا التبرّع أو الإشتراك ؟